للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الثاني: أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ثُم يُدخلَ عليها الحجَّ قبْلَ الطوافِ.

٣ - الثالثُ: أن يُحرمَ بالعمرةِ قبْلَ أشهُرِ الحجِّ [ثُم يُدْخِلَ الحجَّ في أشْهُرِهِ] (١)، وهذا ممنوع عندَ عامَّةِ الأصحابِ؛ خِلافًا للقفَّالِ وغيرِهِ مِمنْ قَطَعَ أو صحَّحَ.

٤ - الرابعُ: أن يُحرمَ بالحجِّ، ثُم يُدخلَ العُمرةَ عليه، فالجديدُ منْعُهُ (٢)، والمختارُ جوازُه لِصحَّة ذلك مِن فِعْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد قالَ: "خُذُوا مناسِكَكُم عنِّي" (٣)، ثم يمتدُّ الجوازُ ما لَم يَشرعْ في طوافِ القُدومِ على الأرْجَحِ.

وأفضلُها: الإفرادُ، [وإن (٤) لَم يَعتمرْ في سَنَةِ الحجِّ] (٥) خِلافًا لِمَن اعتبرَ ذلك جازمًا به مُحتجًّا (٦) بأن تأخيرَ العُمرةِ عن سنةِ الحجِّ مكروهٌ إذ يُمنع ويُقَابَلُ بأن سَفرينِ لنُسُكينِ أبلغُ في المشقَّةِ، ثُم التمتعُ، ثُم القِرانُ، والمختارُ تفضيلُ القِرانِ (٧)،


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(٢) يعني: لا يصح، ولا يكون قارنًا، والمذهب القديم: جوازه، وراجع "عمدة السالك" (ص ٩٢).
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٩٧) في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لتأخذوا مناسككم.
(٤) في (ب): "ثم وإن".
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٦) في (ل): "صحيحًا".
(٧) وحدث هنا سقط في (ز) قرابة ١٣ صفحة من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>