للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللغرِيم المنعُ.

ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.

والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.

وأغرب المَحَامليُّ (١) فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ (٢)، ويُمكنُ (٣) حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ (٤)، كما قال الشَّافعِيُّ رضي اللَّه عنه.

فإنْ (٥) لم يَصُمْ وأيْسَرَ (٦) بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.

والمُحْصَرُ عن (٧) عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.


(١) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٦).
(٢) أصحهما: النحر أولا. الحاوي ٤/ ٣٥٤، كفاية الأخيار ١/ ١٤٤، مغني المحتاج ١/ ٥٣٤.
(٣) في (ل): "ويمكنه".
(٤) في (أ، ب): "فالقياس".
(٥) في (ل): "وإن".
(٦) في (ل): "ولبس".
(٧) في النسخ: "من"، والمثبت من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>