للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (١) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (٢)، وما هو مكروهٌ.

١ - الأولُ (٣) عشرةٌ (٤):

١ - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (٥) خاصٍّ، ومنه (٦) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (٧).

والباقي (٨) كلٌّ بشرطِه، وهو:

٢ - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.

٣ - والصَّرفُ.

٤ - والتَّوليةُ.

٥ - والإشراكُ (٩).


(١) في (ب): "قولًا ما".
(٢) "ويصح": سقط من (أ).
(٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا.
(٤) "عشرة" سقط من (أ).
(٥) في (ل): "بحكم صحيح".
(٦) في (ل): "وهو".
(٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع "الأم" (٣/ ٣٧)، و"معالم السنن" (٣/ ٧٥)، و"المجموع" (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٨) في (ل): "والثاني".
(٩) في (ل): "والاشتراك".

<<  <  ج: ص:  >  >>