للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَطُّ، وإنْ كان الكُلُّ إذا كانَ حَطُّ الكلِّ فِي حالةِ اللُّزومِ بَعْدَ التَّوْلِيةِ، وحَطُّ الكلِّ فِي زمَنِ الخِيارِ مُبْطِلٌ للعقْدِ الأوَّلِ (١)، فتَبْطُلُ التولِيةُ الموجُودةُ، وحَطُّ الكُلِّ بعْدَ الخِيارِ قَبْلَ التَّوْلِيةِ يُبْطِلُ التولِيةَ (٢).

* * *

* ضابطٌ:

ليْسَ لَنَا عَقْدُ بيعٍ يَسقُطُ فيه جَميعُ الثَّمنِ بإِبراءِ غيرِ المشترِي بغدَ اللُّزُومِ إلا فِي التولِيَةِ.

* * *

والكذِبُ فِي الثَّمَنِ فِي التوْلِيةِ يُبْطِلُ العَقْدَ قَطْعًا عِند جَمْعٍ مِنَ المَرَاوِزَةِ، وقيلَ: يصحُّ، فيَحُطُّ الزائدَ قَوْلًا واحِدًا، وقيلَ: كالمُرابحَةِ، والأصحُّ فيها حَطُّ التفاوُتِ بلا خيارٍ (٣).


(١) "الأول" سقط من (ل).
(٢) في (هامش ز): "فائدة: ما ذكره شيخنا بحثًا هو منقول في الوسيط، ولفظه بعد ذكر صورة المرابحة ما نصه: وكذلك في صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلوما للمشتري فإن لم يعلمه فليقل بعت بما اشتريت وهو مائة فإن لم يذكر بطل". انتهى.
وكلام التهذيب معتمد أيضًا حيث قال بعد أن ذكر أن صورة التولية أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره وليتك هذا العقد ما. . . وذكر الثمن الأول ليس بشرط إن كان معلومًا عندهما".
(٣) في (أ، ب): "خيانة".

<<  <  ج: ص:  >  >>