للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعتَبَرُ الوزنُ فِي حَجَرِ الأرْحِيَةِ (١) عندَ الشَّيخ أبي حامِدٍ وأتباعِهِ، ووافَقَهُم مِن المراوزةِ البغويُّ، وخالفَ الإمامُ والغزاليُّ، فقَطَعَا بالاشْتراطِ.

وأمَّا غيرُ حَجَرِ الأرْحِيةِ فوجهان، والنَّصُّ فِي "الأم" (٢) إطلاقُ اعتِبارِ الوزنِ فِي الأحجارِ، وفَسَدَ تَعيينُ المِكيالِ لَا العقدَ إنِ اعتِيدَ.

* * *

٥ - الشرطُ الخامسُ (٣): أن يكون المُسْلَمُ فيه موصوفًا بالأوصاف التي (٤) يختلف بِها الغرضُ اختلافًا ظاهرًا، وهي (٥) غالِبةٌ فِي الجِنْسِ مِن حيثُ الصنعةُ، لا كالأمانَةِ والكِتابةِ وقُوَّةِ العملِ، فيما (٦) لا يُضبطُ بالصِّفةِ المذكورةِ لا يصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ.

* * *

٦ - الشرطُ السادسُ: أن لا يكونَ عزيزَ الوجودِ، فلا يصِحُّ السَّلَمُ فِي اللآلِئِ الكِبارِ، واليواقِيتِ، وجاريةٍ مع أختِهَا، أو ولدِها، أو مرضِعٍ، أو بشرطِ أنَّها حاملٌ، أو لَبونٌ، لا كشرْطِ الكِتابةِ والمشْطِ؛ لأنَّه لا يندُرُ اجتماعُهُ مع


(١) جمع رحى، والرحى الطاحون.
(٢) راجع "الأم" (٣/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٣) راجع "الحاوي" (٥/ ٣٩٥) و"التذكرة" (ص ٨٩ - ٩٠).
(٤) في (أ): "الذي".
(٥) في (أ، ب): "أو هي".
(٦) في (ب): "مما".

<<  <  ج: ص:  >  >>