للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه (١) على ما رُجِّحَ.

وفِي النَّص (٢) جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام (٣).

ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا (٤) يحتاجُ إلى العلَفِ (٥).

* * *


(١) في (ل): "فنقله"!
(٢) في (أ): "والنص".
(٣) في "الأم" (٣/ ١٣٥): قال سعيدُ بنُ سالمٍ: ولو أسلفهُ في بُر الشام فأخذ منهُ بُرا غيرهُ فلا بأس به وهذا كتجاوُزه في ذهبه (قال الشَّافعي): وهذا إن شاء اللَّهُ كما قال سعيدٌ.
(٤) في (ب): "نهبا وحيوانا".
(٥) "فتح العزيز" (٩/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>