للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصِحُّ ضمانُ المؤجَّل حالًّا، ولا يثبُتُ الحلولُ لكن لو مات الأصيلُ طولِب الضَّامِنُ على الأرجح بِخلافِ المُؤَجَّل (١) فَي غيرِ هذِهِ، فلا تحِلُّ (٢) على واحِدٍ بموتِ غيرِهِ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) "حالا ولا يثبت. . . المؤجل": سقط من (ب).
(٢) في (أ، ب): "يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>