للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن سعيدِ بنِ زيدٍ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِن الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقه اللَّه إيَّاهُ يَوْمَ القِيامةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" أخرجهُ الصحيحان، واللفظُ لمسلِم (١).

ولهُما عن عائشَةَ -رضي اللَّه عنهما- بِمعناهُ (٢).

وللبخارِيِّ عنِ ابنِ عُمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامةِ إلَى سَبْع أرَضِينَ" (٣).

ولِمُسلِم عن أبِي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- بمعنى ما تقدَّم (٤).

وليس فِي الأحادِيثِ: "مَنْ غَصَبَ".

وعلى الغاصِبِ الرَّدُّ (٥) فِي كُلِّ وقتٍ ما دام التَّعدِّي قائِمًا مَعَ بقاءِ المغصوبِ أو بعضِهِ فِي المملوكِ أو المُختَصِّ، ولو حَدَثَتْ (٦) فِيهِ صِفةٌ أو انتقَلَ مِن عينٍ إلى عيْنٍ أُخرى كبيضٍ تفرَّخ وبذْرٍ زَرَعَه، أو حَدَثَ المِلكُ عنده


(١) رواه البخاري (٢٤٥٢) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، ومسلم (١٦١٠) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.
(٢) رواه البخاري (٢٤٥٣) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، ومسلم (١٦١٢) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة، حدثه أنه، كانت بينه وبين أناسٍ خصومةٌ فذكر لعائشة رضي اللَّه عنها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين".
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٤) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض.
(٤) رواه مسلم (١٦١١) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. . عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يأخُذُ أحدٌ شبرًا من الأرض بغير حقه، إلا طوقهُ اللَّهُ إلى سبع أرضين يوم القيامة".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٠).
(٦) في (أ): "حديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>