للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ضابطٌ:

الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:

١ - يرِثُ (١) ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.

٢ - ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.

٣ - وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ (٢) أُنثَى ويرِثُ.

٤ - ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.

٥ - ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.


= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي اللَّه عنه، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.
ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.
وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة" (٦/ ١٤ - ١٥) و"مغني المحتاج" (٣/ ١٧ - ١٨).
وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير" (٢/ ٤٨١) للصاوي.
وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار" (٥/ ١٢٧ - ١٢٨).
وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه.
(١) "يرث": سقط من (ل).
(٢) في (ب): "لمحض".

<<  <  ج: ص:  >  >>