للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوصيةُ لِغَيرِ الوارثِ بما يَخْرُجُ مِنَ الثُّلثِ نافذِةٌ، والزَّائدُ (١) يَحتاجُ إلى إجازةِ الورَثةِ، وإجَازتُهُم تَنفيذٌ لا ابتِداءُ عَطيةٍ على الأظْهَرِ، فلا تُحسَبُ مِن (٢) ثُلُثِ (٣) مَن يُجِيزُ دي مرضِهِ للمُوصِي، ولا يَتوقَّفُ على إجازَةِ ورَثَهِ مَن يُجيزُ في مرضِهِ لوارِثِه، قلتُه تخْريجًا.

والردُّ والإجازَةُ إنَّما يَنفُذَانِ بعْدِ مَوتِ المُوصِي، وكذلكَ ينظرُ إلى الثُّلُثِ يومَ الموتِ دُونَ يومِ الوصيةِ؛ على الأصحِّ.

ولا تصحُّ الوصيةُ للميتِ، ولو ماتَ المُوصَى له قَبْلَ مَوتِ المُوصِي بطَلتِ الوصيَّةُ (٤).

* * *

وأما ما يُوصَى (٥) به: فيُشترطُ أن يكونَ:

مَقْصُودًا، فلا يصحُّ بما لا يُقصَدُ مِن دَمٍ ونحوِهِ.

مُباحًا، فلا تصحُّ بسِلاحٍ لِحَربيٍّ ونحوِهِ.

قابِلًا للنَّقْلِ، ولو بجِهةِ (٦) الالتِقاطِ، فتصِحُّ بمالِهِ من كَلْبٍ يُقتَنى، وجَرْوٍ


(١) في (أ): "والزائدة".
(٢) في (ل): "في".
(٣) في (أ): "تركة".
(٤) "المهذب" (ص ٤٥٣).
(٥) في (ل): "أوصى".
(٦) في (ل): "لجهة".

<<  <  ج: ص:  >  >>