للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب النكاح]

هو راجِعٌ إلى مَادةٍ تَدُلُّ على الضَّمِّ، ولُزومِ شَيءٍ لِشَيءٍ رَاكبًا علَيه، ولَوْ فِي المَعانِي (١).


(١) النكاح على ثلاثة أضرب: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام بسبب الجمع. والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة، قال اللَّه عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
وأما الحرام بالمصاهرة فأربعة: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.
وأما الحرام بالرضاع: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأما تحريم الجمع فتسعة: بين المرأة وأمها، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة فيعقد واحد للحر، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>