للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحِّ (١).

ويقدَّمُ حِينئذٍ الأخُ الشَقيقُ ثُمَّ الأخُ لِلْأَبِ على مَنْ هُو أسفَلُ مِنهُ مِن (٢) جِهَةِ الشَّقيقِ، وكذا فِي بَنِي العَمِّ.

ويقدَّمُ ابنُ عمٍّ أخٌ لأُمٍّ أوِ ابنُها أوْ لَهُ ولاءٌ عليها على ابنِ عَمٍّ آخَرَ ليس كذلك ولَو مِن جِهَةِ الشَّقيقِ.

وكذا فِي بَنِي العَمِّ (٣) إلا فِي صُورةِ الوَلاءِ فيَستوِيانِ؛ قلتُه تَخْريجًا.

ويقدَّمُ ابنُها على أخِيها مِنَ الأُمِّ إذا كانَا ابنَي ابنِ عَمٍّ (٤).

ولا يزوِّجُ الابنُ أمَّهُ بِمُجرَّدِ البُنُوَّةِ (٥)، فإنْ كان هناك جِهَةٌ أُخْرى زوَّجَ؛ كما


(١) ذكر النووي في "الروضة" (٧/ ٥٣ - ٥٨) أن أسباب الولاية، أربعةٌ:
السبب الأول: الأبوة، وفي معناها الجدودة، وهي أقوى الأسباب، لكمال الشفقة.
السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب، كالأخ والعم وبنيهما.
السبب الثالث: الإعتاق، فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ.
السبب الرابع: السلطنة، في زوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهن، ولا يزوج الصغار.
(٢) في (ل): "ومن".
(٣) "وكذا فيبني العم": سقط من (أ، ل، ز).
(٤) في (ل): "ابني عم".
(٥) خلافًا للمزني كالأئمة الثلاثة إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه ولهذا لا يزوج الأخ للأم وأما قول أم سلمة لابنها عمر قم فزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح؛ لأن سنه حينئذٍ كان نحو ثلاث سنين فهو طفلٌ لا يزوج فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لأنه من عصبتها واسمه موافقٌ لابنها فظن الراوي أنه هو وروايةٌ قم فزوج أمك باطلةٌ على أن نكاحه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>