للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافرُ سفرَ القصرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنَّ، ففِي "صحيح مسلم" (١) عن علي -رضي اللَّه عنه- جَعل رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ للمسافرِ (٢) وللمُقيمِ يومًا وليلةً، وجاء بمعنى ذلك أحاديثُ فِي السُّننِ، وابتداءُ المدةِ مِن وقتِ الحدَثِ بعد اللُّبْس، فإنْ مسَحَ فِي الحضَرِ ولو واحدةً على مُقْتضى إطلاقِ النَّصِّ (٣)، وهُو الراجحُ، أوْ مَسَحَ فِي السَّفرِ، ثُم أقامَ أتمَّ مَسْحَ مقيمٍ، فإنْ كان قدِ استوفَى يومًا وليلةً فِي السَّفرِ لَمْ يكنْ له المسحُ بعدَ الإقامةِ (٤).

* * *

* ولِجوازِ المسحِ علي الخفَّينِ شَرائطُ:

١ - أنْ يَلْبَسَ كُلًّا مِن الخُفَّينِ بعد تكملةِ الطَّهارةِ (٥).

٢ - وأنْ تكونَ الطهارةُ (٦) بالماءِ، أوْ بالتيمُّمِ لا لِعدمِ الماءِ (٧).


(١) "صحيح مسلم" في باب التوقيت في المسح علي الخفين (٨٥/ ٢٧٦).
(٢) في (ظ): "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
(٣) "النص": مكرر في (ظ).
(٤) في حاشية (ظا): "فروع أنشأها شيخنا -رضي اللَّه عنه-: وهو أنه لو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه فهل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية؟ قال: لم أر من تعرض لها، والقياس يقتضي أنه لا تحسب، لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح للصلاة، وكذلك لا قضاء عليه، وذكر في النائم ترددًا من جهة القضاء ورجح أنها تحسب عليه، ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدًّا لمدرك إيجاب القضاء. . انتهت".
(٥) المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/ ٣٧ - ٣٨.
(٦) "الطهارة": سقط من (ظ).
(٧) المجموع ١/ ٥١٢، أسنى المطالب ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>