للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أراد أن يضحي ودخل العَشْر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئاً. وهل ذلك حرام؟ على وجهين.

[فصل]

والعقيقة سنة مؤكدة، والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقاً، فإِن فات (١) ففي أربع عشرة، فإِن فات ففي إِحدى وعشرين (٢)، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية.

ولا تسن القرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب.

* * *


(١) كلمة "فات" لا "م".
(٢) زاد بعد عشرين كلمة (يوماً) في "ط" وزيادتها غير لازمة لذلك لم نثبتها.

<<  <   >  >>