للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في دخول الوقتِ لم يصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله، فإِن أخبره بذلك مخبر عن يقين قَبِلَ قوله وإِن كان عن ظن لم يَقْبله. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، وإِن وافق قبله لم يجزئه.

ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أَوْ حاضت المرأة لزمه القضاء، وإِن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإِن كان (ذلك) (١) قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإِن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء.

ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتباً قَلَّت أو كَثُرَتْ. فإِن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه.

باب سَتر العَوْرَة

وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب.

وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه أنها الفرجان، والحرة كلها عورة إِلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، وعنه كالحرة.

ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإِن اقتصر على ستر العورة أجزأه إِذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض.

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإِن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها. وإِذا انكشف من العورة يسير لا (٢) يفحش في النظر لم تبطل صلاته وإِن فحش بطلت.


(١) زيادة من "ش".
(٢) كذا في "ش" وفي "م": لم.

<<  <   >  >>