للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى (١) آل إِبراهيم وكما باركت على إِبراهيم وآل إِبراهيم.

ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإِن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإِن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه. وقال القاضي: يجزئه ونصّ عليه أحمد في صلاة الجنازة وينوي بسلامة الخروج من الصلاة فإِن لم ينو جاز، وقال ابن حامد تبطل صلاته. وإِن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبراً إِذا فرغ من التشهد الأول وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إِلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة.

ثم يجلس في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما (٢) عن يمينه ويجعل إِليتيه على الأرض. والإِمرأة (٣) في ذلك كالرجل إِلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين.

[فصل]

ويكره الالتفات في الصلاة، ورفع بصره إِلى السماء، وافتراش الذراعين، والإِقعاء في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وعنه أنه سنة. ويكره أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام تتوق نفسه إِليه، ويكره العبث، والتخصر، والتروّح، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وله رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح، وقتل الحية


(١) زيادة من "ش".
(٢) في "ط": ويخرجها والمثبت من "م" و"ش".
(٣) اللفظة مستدركة على الهامش في "ش".

<<  <   >  >>