للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وامرأتان، وإِن ادعته المرأة لم يقبل فيه إِلا رجلان، وإِذا شهد رجلٌ وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين.

[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]

تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي، وترد فيما يرد فيه ولا تقبل إِلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل: بموت أو مرض، أو غَيْبة إِلى مسافة القصر، وقيل لا تقبل إِلا بعد موتهم، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إِلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهَدْ على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه، أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعاً بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا، فإِن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا، لم يجز أن يشهد إِلا أن يسمعه، يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزوه إِلى سبب: من بيع أو إِجارة أو فرض فهل يشهد به؟ على وجهين.

وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع، وقال أبو عبد الله بن بطة (١): لا تثبت حتى يشهد أربعة: على كل شاهد أصل شاهداً فرع، ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع. وعنه لهن مدخل: فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين. وقال القاضي لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد رحمه الله (٢). قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.


(١) تقدم التعريف به في حاشية الصفحة (٢٤٤).
(٢) كذا في "م" وفي "ش": رضي الله عنه، وليست العبارة في "ط".

<<  <   >  >>