للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلثاه إِن لم يجيزا عتقه كاملًا، وإِن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء.

باب الإِقرار بالمجمل

إِذا قال له على شيء أو كذا، قيل له فسر، فإِن أبى حبس حتى يفسر، فإِن مات أُخذ وارثه بمثل ذلك إِن خلَّف الميت شيئاً يُقضى منه، وإِلا فلا، فإِن فسَّره بحق شفعة أو مال قبل وإِن قلَّ، وإِن فسَّره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل، وإِن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين.

وإِن قال غصبت منه شيئاً ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل.

وإِن قال له علي مال عظيم، أو خطير، أو كثير، أو جليل، قُبِلَ تفسيره بالقليل والكثير، وإِن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداً وإِن قال له علي كذا دراهم، أو كذا وكذا، أو كذا كذا درهمٌ بالرفع، لزمه درهم. وإِن قال بالخفض لزمه بعضُ درهمٍ يرجع في تفسيره إِليه، وإِن قال كذا درهماً بالنصب، لزمه درهم، وإِن قال كذا وكذا درهماً بالنصب، فقال ابن حامد: يلزمه درهم. وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان.

[وإن قال له علي ألف رُجِعَ في تفسيره إليه فكان فسره بأجناس قبل منه (١) وإِن قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب أو فرس، أو درهم وألف أو دينار وألف، فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إِليه.


(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش بخط مغاير في "ش".

<<  <   >  >>