للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المقدمة الأولى]

أُصول الفقه مركب (١). فيتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث يصح تركبها. فالأصل (هو المحتاج إليه) (٢).

والفقه عند العلماء: (العلم بالأحكام (٣) الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل (٤) بالاستدلال على أعيانها) (٥).

وإنما جعل الفقه علماً لقطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه فالحكم معلوم وقع (٦) الظن في طريقه وخرج عنه العلم بالذوات والصفات (الحقيقية) (٧).


(١) أي مركب إضافي والمركب الإضافي يتوقف معرفته على معرفة أجزائه، وهو ما ذهب إليه المصنّف وذلك من حيث صحة تركبها. وأما كونه علماً على هذا الفن الخاص فلا يتوقف معرفته على معرفة أجزائه.
(٢) وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه: (ما يبنى عليه غيره) وعرّفه الآمدي: (ما يستند تحقّق الشيء إليه). وعرّفه صاحب الحاصل: (ما منه الشيء).
(٣) المقصود بالأحكام أنواعها وأصنافها الخمسة لا أشخاصها لعدم تناهيها.
(٤) وفي (أ) "حصلت".
(٥) تعريف الأرموي رحمه الله للفقه يخالف تعريف الإِمام الرازي في المحصول إذ تعريف الإمام هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة) وقد نبّه الإِمام بدر الدين التستري صاحب حل عقد التحصيل على أن تعريف القاضي الأرموي أدق وذلك لقوله: "بالاستدلال على أعيانها" بدلًا من (المستدل على أعيانها) لأن في تعريف الأرموي (دفع وهم سبق إلى أن علم المستفتي حصل بالاستدلال وهو لم يحصل بالاستدلال على نفس ذلك الحكم بل على مثل ما عند المجتهد فلذلك لا يسمى فقهاً والذي دفع الوهم قوله "على أعيانها" لأن علم المستفتي المأخوذ عن المفتي، حصل عليه الاستدلال ولكن ليس على عين الحكم).
(٦) سقطت كلمة (وقع) من "أ، د، هـ".
(٧) قيّد الإِمام في المحصول الصفات بالحقيقية وحذف القيد القاضي الأرموي رحمه الله. وإبقاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>