للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جوز في المفرد فقد قال الشافعي وأبو بكر (١): المشترك (٢) إذا تجرد عن القرينة وجب حمله على جميع معانيه. وفيه نظر لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز استعماله فيه وحينئذ لو استعمله فيه مع أنه أحد المعاني لزم الترجيح بلا مرجح. والترجيح بالأحوط سنتكلم عليه.

ولقائل أن يقول (٣): هذا ينفي الجواز أَيضًا فلا يتمسك به تفريعًا عليه.

" المسألة الرابعة"

الأصل عدم الاشتراك لوجوه:

أ- إنه لولاه لما حصل فهم المخاطب ولا أفادت السمعيَّات الظن.

ولقائل أن يقول (٤): ظن وضع اللفظ للمعنى يوجب حمله عليه


= جاز أن يفيد كل آحاده كما جاز إفادة الكل بالمفردات) كلام الإِمام في المنع في الجمع متفرع
على المنع في المفرد وليس الكلام في الجواز في المفرد تبعًا للجواز في الجمع. انظر المحصول ١/ ١/٣٧٨.
واعترض الأرموي أيضًا بقوله: (لأنهم: يجمعون العلم لإِفادة الأشخاص المختلفة) وقد بين التستري دفعه عن الإِمام بأنه لا يسلم بأنهم جمعوا الأعلام من حيث أنها أعلام، بل جمعوها باعتبار أنهم نقلوها أولاً إلى المسمى، ثم جمعوها فصار كاسم الجنس، فيكون متواطئًا لا مشتركًا، فخرج من محل النزاع، ويؤكد ذلك دخول لام العهد عليها، ولو صح جمع العلم فالفرق بينه وبين المشترك ظاهر، حيث إن جمع العلم لتعيين مدلوله. أما جمع المشترك كالعيون مثلًا لاحتمال الأنواع وأفرادها.
(١) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته في صفحة ١/ ١٧٢.
(٢) سقط من "ب" إذا.
(٣) هذا/ إشارة إلى ما ذكر دليلًا على نفي وجوب الحمل على الكل، يقتضي نفي جواز الحمل على الكل، وذلك لأنه جاز استعماله في الكل حقيقة.
(٤) اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله متوجه لدليل الِإمام الرازي الأول، وهو أن المشترك لا يحصل به فهم المخاطب، ولا تفيده السمعيات الظن. واعترض الأرموي أن وضع اللفظ على سبيل الاشتراك لمعنيين كافٍ في الفهم، والظن، وفي الحقيقة كان من الواجب على الإِمام الرازي رحمه الله أن يقيد عبارته كما فعل جمال الدين الأسنوي فتكون (أنه إذا كان اللفظ مشتركًا لا يحصل الفهم حال التخاطب إلا بالاستفسار) فيدل ذلك على أن الفهم ليس منتف بالكلية، ولكن تحدث مشقة في الحصول عليه، تزيد عن وضع الكلمة لمعنى واحد فقط.
(انظر نهاية السول ١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>