للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأسود والدعاء جزء المسمى بالصلاة. بل الجزء المقصود لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١).

لا يقال شرط المجاز تصريح أهل اللغة بتجويز النقل وهو بدون تعقل المنقول إليه ممتنع. لأنا نمنع شرطية التصريح على أنهم صرحوا بتجويز نقل اسم الجزء إلى الكل فيتناول هذا.

ب- إجماع الأمة على أنه تعالى لم ينزل إلَّا قرآناً واحداً والوجوه الأربعة معارضة بما يقال في كل آيةٍ وسورة إنه بعض القرآن.

ولقائل أن يقول: هذا لا يعارض الوجوه (٢) لصدقه في المقول على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي أو المعنوي (٣).

جـ - إن تلك الحروف عندنا أسماء السور (٤)، وأنه لا امتناع في توافق العربية (٥) للغة أخرى في مثل لفظ المشكاة.

أ- إنه يكفي فيها المجاز بتخصيص (٦) بعض الألفاظ ببعض مواردها وعن الوجوه الخمسة في ب: إنَّ لفظة "ذلك" (٧) للوحدان والذكران فلا ينصرف إلى أمور كثيرة ولا إلى إقامة الصلاة. فلا بد من إضمار.

وإضماركم الذي أمرتم به ليس أولى من إضمار الإِخلاص والدين (٨)، إذ يدل


(١) [طه: ١٤].
(٢) وفي "جـ" الوجوه المذكورة.
(٣) خلاصة اعتراض القاضي هذا أن صدق بعض القرآن على كل آية وسورة لا يعارض الوجوه
الأربعة المذكورة، لأنه يجوز أن يصدق أن كل آيةٍ وسورةٍ بعض القرآن، وكذلك يصح أن يطلق عليه أنه قرآن، لجواز أن يكون القرآن مشتركاً لفظياً بينهما فيستعمل فيهما، أو مشتركًا معنويًا. ولم يرتض التستري هذا الاعتراض فقال: وهو مدفوع إذ الأصل عدم الاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي يستلزم تعدد القرآن.
(حل عقد التحصيل لوحة ٢٤).
(٤) هذا الرد لا يسلم للإمام الرازي حيث إن الحروف أسماء السور شرعاً ولا تعلق للغة بها على
رأي المعتزلة كما تقدم.
(٥) وفي "ب" العرب.
(٦) سقط من "هـ" بعض.
(٧) إشارة لقوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.
(٨) وفي "هـ" التدين بدل الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>