للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ}. وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا}. وقوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} لأن التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز. ويجوز تخلف الحكم عن المقتضي لمانعٍ.

ط- أنَّه ليس (١) حقيقةً في الندب فقط لأن الواجب مأمور باتفاق الأمة وصرح كثير من الأصوليين بأن المندوب غير مأمور به فيمتنع مثله. ولا هو حقيقةٌ فيه وفي الوجوِب إذ الاشتراك خلافُ الأصل. ولا في المشترك بينهما إذ جعله مجازًا فيه حقيقةً في الوجوب أولىَ من العكس (٢) لما عرف. فتعين جعله حقيقةً في الوجوب فقط.

ي- اقتصار العقلاء في تعليل حسن (٣) ذم العبد إذا ترك ما أمره به سيدُه على أنَّه ترك ما أمر به، يدل على أنَّ ترك المأمور (٤) به عِلةٌ لحُسْن الذم. ولا يقال إنما ذموا لكراهية السيد تركه أو لأن الشارع (٥) أوجبَ طاعة السيد أو إيصال النفع إليه.

ثم إنه معارض بما أنَّه لا يذم لو كان ما أمر به معصيةً. لأن الاقتصار على القدر المذكور ينفي اعتبار الكراهة. والشرع إنما يوجب طاعة السيد وإيصال المنافع إليه فيما يوجبه (٦) السيد عليه. حتَّى لو قال لك أن تفعله وأن لا تفعله لا يجب عليه ذلك. والمعصيةُ لما خرجت بدليل وجب فيما وراءها حمل كلامهم على ظاهره.

يا- الأمر يفيد الوجود فليمنع من العدم (٧) كالخبر بجامع تكميل المقصود من


(١) سقط من "أ" ليس.
(٢) وفي "ب، د" وفي الوِجوب لا لأمر مشترك بينهما لأنه يلزم منه الاشتراك ولا لأنه لأمر مشترك
بينهما لأن جعله حقيقةً في الوجوب مجازًا في المشترك أولى من العكس.
(٣) سقط من "ب، هـ" حسن.
(٤) سقط من "هـ" "به".
(٥) وفي "أ، جـ، هـ" الشرع بدل الشارع.
(٦) وفي "أ" يوجب.
(٧) أي إذا دل على معنى منع من نقيضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>