للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نجيب عن:

أ- بأن آيات الصلاة لا تشعر بالإتمام. ولا نسلم أن الأصل هو الإتمام إذ قالت (١) عائشة (٢) رضي الله عنها: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في صلاة الحَضر) (٣).

وعن الآية الأولى: بمنع النهي عند عدم إرادة التحصن. (فإنهن إذا لم يُردنَ التحصن يردن (٤) البغاء). والإكراه على المراد ممتنع (٥).

وعن باقي الآيات (٦): إن ظاهر (٧) الشرط يمنع منه بدليل التعجب المذكور لكنه لا يمتنع مخالفة الظاهر لمعارض.

ولقائلٍ أن يقول: لِمَ (٨) كان مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر قولهم إن كلمة "إنْ" للشرط (٩). أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه


= طالقُ). ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم وجود التناقض بين تنجيز الطلاق وبين الطلاق المعلق.
(١) سقط من "ب" قالت.
(٢) عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق القرشية أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين، كانت تكنيِ بأم عبد الله تزوجها - صلى الله عليه وسلم - في السنة الثَّانية من الهجرة بكرًا وهي بنت تسع سنين ولم يتزوج بكرًا غيرها، وهي أحب نسائِه إليه بعد موت خديجة، لها ٢٢١٨ حديثًا، أَلْف في
مناقبها كتب منها: عائشة أم المُؤْمنين، وعائشة والسياسة لسعيد الأفغاني، والإجابة لما استدركته عائشة على الصَّحَابَة للزركشي، ولها تراجم: الأعلام ٤/ ٥، طبقات ابن سعد ٨/ ٣٩، الطبري ٣/ ٦٧، أعلام النساء ٢/ ٧٦٠، حلية الأولياء ٢/ ٤٣، تاريخ الخميس ١/ ٤٧٥، صبح الأَعمش ٥/ ٤٣٥، السمط الثمين ٢٩.
(٣) متفق عليه ولفظ البُخَارِيّ (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقرت صلاة السفر وزِيدَ في صلاة الحضر). (انظر فتح الباري ١/ ٤٦٤، نصب الراية ٢/ ١/١٨٨).
(٤) وفي "أ" أردن.
(٥) وفي "هـ" ممنوع.
(٦) أي أن ظاهر الشرط يمنع من ثبوت المشروط عند انتفاء الشرط.
(٧) وفي "أ، د" (أن الظاهر الشرط بدليل).
(٨) وفي "أ، ب" كانت بدل كان.
(٩) سقط من "جـ" سطر كامل (من. لم كان ... للشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>