للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: قول بعض الحنفية: إنه يختص بآخر الوقت وما يؤتى به قبلُ تعجيل.

الثالث (١): أن الآتي به في أول الوقت إن بقي مكلفًا إلى آخره كان ما فعله واجبًا إلا نفلًا.

والمعترفون به وهم جمهور أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين. فمنهم من لم يجوَّز ترك الفعل في أول الوقت إلَّا إلى بدل وهو العزم عليه (٢) وهم أكثر المتكلمين.

والمختار وهو قول أبي الحسين: أنَّه لا حاجة إلى هذا (٣) العزم.

لنا: أن الأمر تناول الوقت ولم يتعرض لجزء منه وجميع أجزائه قابل فكان حكمه إيقاع الفعل في أي (٤) جزء أراده المكلف.

لا يقال: جواز ترك الفعل في أول الوقت ينفي وجوبه فيحمل على الندب.

فإن قلتَ: يجوز ترك المندوب مطلقًا ولا يجوز ترك الصلاة في أولِ الوقتِ إلَّا لبدلٍ وهو العزم.

قلتُ: قد نفيْنا جواز التأخير إلى بدلٍ في أن الأمر للفور ولأن الموجود ليس إلَّا الأمر بالصلاة. وأنه لا يدل على إيجاب العزم ولا في العقل ما يدل عليه لأنا نعلم أنَّه لو قال السيد (٥) لعبده. لا يجوز لك إخلاء جميع أجزاء (٦)


(١) هذا القول نسبه الإمام في المحصول للكرخي بصيغة التضعيف فقال: (يحكى عن الكرخي) وفي نسختي (ب، د) نسب القول للكرخي وهو من الناسخ حيث إن عبارة "ب، د" توافق المحصول مما يدل على أن ناسخ الأولى منهما كان يتمشى مع المحصول أثناء نسخه، انظر المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.
(٢) وفي "أ، جـ، هـ" وهو قول أكثر المتكلمين.
(٣) سقط من (ب) هذا.
(٤) سقط من "أ" "أي".
(٥) سقط من "أ، جـ، هـ" "لعبده".
(٦) سقط من "جـ" "أجزاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>