للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق شيء معين يستدعي محلًا معينًا. والموجود قبل (١) التعيين لا يكون طلاقًا. بل ما له (٢) صلاحية التأثير في الطلاق عند البيان. وقيل بحرمتهما تغليبًا للحرمة.

فإن قلتَ: الله تعالى عَلِمَ ما بعينها فتكون (٣) هي المتعينة.

قلتُ: الله تعالى يعلم الأشياءَ كما هي فيعلم قبل التعيين أنها غير متعينة وأنها ستتعين بالتعيين.

الرابع: قيل الزيادة على الواجب غير المقدر كمسح الرأس توصف بالوجوب وهو باطل لأن جواز تركها ينفي وجوبها (٤).

" المسألة الثانية"

الأمر بالشيء نهي عن ضده خلافًا لجمهور المعتزلة وكثيرٍ منا.

لنا: إن ما دل على الشيء دل على ما هو من ضروراته. والمنع من الترك من ضرورات الطلب الجازم فكان الأمر دالًا عليه التزامًا. ولأنه يمتنع الإِذن في الترك عند الطلب الجازم لتناقضهما، وهو المعني بقولنا.

لا يقال: ليس هو من ضروراته لجواز الأمر بالمحال وجواز الأمر بالشيء عند الغفلة عن ضده وامتناع النهي عما لا شعور به، لأن يمتنع تصور


(١) وفي "ب" على التعيين.
(٢) وفي "أ" (ما يصلح صلاحية التأثير كالطلاق).
(٣) سقط من "ب، د" فتكون.
(٤) حدث في نسخ هذا الفرع اضطراب كثير جدًّا والعبارة الصحيحة ما أثبتناه وسبب هذا الاضطراب أن ناسخ "أ، جـ" وهما متوافقتان في الغالب، أن الفرع مبدوء بلفظة "قيل" وهي تدل على التضعيف وعدم موافقة المصنف لهذا القول ولذا أسقطوا "لا" اجتهادًا منهم ليتناسب مع قوله: وهو باطل وأما ناسخ "ب" أثبت لا وحذف تعقيب المصنف (وهو باطل؛ لأنه لا يتناسب معها وكذلك فعل ناسخ (د) لأنها غالبًا موافقة إلى نسخة (ب) والحق ما أثبتناه مأخوذًا من نسخة "هـ" المقابلة على أصل المصنف. وهي مطابقة لما جاء في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>