للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به وهو ما دام غير عارفٍ به يمتنع أن يعلم أنَّه مأمور بمعرفته. وهو تكليفُ ما لا يطاق.

ولقائل أن يقول (١): ذلك أمر بمعرفة وحدانيته تعالى. سلمنا، لكن العلم بأمره تعالى يكفي فيه علمه به باعتبارٍ ما.

العاشر: إنه ورد الأمر بالنظر في قوله تعالى: {قُلْ انْظُرُواْ} (٢) وأنه غير مقدور إذ لا قدرة على تحصيل التصور فإنه إن لم يكن مشعورًا به امتنع توجيه الذهن نحوه. وكذا إن كان (٣) لامتناع تحصيل الحاصل. وكذا إن كان (٤) مشعورًا به من وجه دون وجه. لأن الوجه الأول: معلوم مطلقًا، والثاني: مجهول مطلقًا وإذا امتنع تحصيل التصور امتنع تحصيل التصديق البديهي لوجوبه عند حصول تصور طرفيه، وامتناعه عند عدمه. وإذا امتنع تحصيل (٥) البديهي فكذا تحصيل النظري لوجوبه عند حصول التصديقين البديهيين (٦)، وامتناعه عند عدمه. فلم يكن الاستدلال مقدورًا.

ولقائل أن يقول (٧): المعلوم باعتبار صادق عليه أمكن توجه الطلب نحوه. وإنما يمتنع ذلك في المجهول بجميع اعتباراته. ثم حضور (٨) التصديقات البديهية في الذهن كيف كان لا يوجب العلم


(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله على الدليل السابع من أدلة الإمام على جواز التكليف بما لا يطاق إذ الأمر في الآية ليس أمرًا بمعرفته بل هو أمرٌ بمعرفةِ وحدانيته فقط وإن سلم أنَّ المأمور به معرفته. لكن يكون باعتبارٍ ما.
(٢) [يونس: ١٠١ [أ.
(٣) أي إن كان مشعورًا به.
(٤) وفي "ب، د" فإنه إن كان مشعورًا به امتنع بحصوله تحصيله له وإن لم يكن مشعورًا به أصلًا امتنع تحصيله لغفلة الذهن عنه. وكذا إن كان مشعورًا به من وجه دون وجه.
(٥) وفي "جـ" تحصيل تصديق البديهي.
(٦) وفي "أ" التصديق البديهي.
(٧) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي الله على الدليل العاشر من أدلة الإمام الرازي على جواز التكليف بما لا يطاق أنَّه لا يسلم أنَّه غير مقدور على النظر فبذلك تكون العلوم النظرية مقدورة.
(٨) وفي " أ، جـ " (حصول) بدل (حضور).

<<  <  ج: ص:  >  >>