للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإِمكان.

احتجوا (١): بأن الصلاة مثلًا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقًا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.

والجواب عن:

أ (٢) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.

ب (٣) - النقض بالجمع (٤)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإِسلام.

" المسألة الثالثة"

فعل المأمور به يقتضي الإِجزاء بمعنى (٥) سقوط الأمر خلافًا لأبي هاشم (٦).


(١) القائلون بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة.
(٢) هذه الأجوبة واردة لأدلة من قال بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وهي لم ترد مرقمة.
(٣) خلاصة الجواب الثاني: أن ما قالوه: إنه لو كانت الصلاة واجبة على الكفار لوجب قضاؤها كالمسلم، إذا فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها لتدارك المصلحة. وهذا الكلام منقوض بأن المسلم غير مكلفٍ بقضاء صلاة الجمعة. وكذلك بالفرق بين المسلم والكافر، حيث الكافر لا يجب عليه القضاء ترغيبًا له في الدخول في الإِسلام.
(٤) وفي "هـ، جـ" بالجمعة.
(٥) أي أن الإتيان به كافٍ في سقوط الأمر.
(٦) يقول الأسنوي رحمه الله نقلًا عن القرافي في تعليقه له على المنتخب أنَّه لا خلاف بين أبي هاشم وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ثم اختلفوا فقال الجمهور: الأمر كما دل على شغل الذمة دل أيضًا على البراءة بتقدير الإتيان. وقال أبو هاشم: الأمر يدل على الشغل فقط والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به مستفادة من الأصل، ومعناه أن الإنسان خلق وذمته بريئة من الحقوق كلها. فلما ورد الأمر اقتضى شغلها. فإذا امتثل كان الإجزاء وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفادًا من الاستصحاب لا من الإتيان بالمأمور به قال وهذا الخلاف شبهه بالخلاف في مفهوم الشرط. كما إذا قال: إنْ دخلت الدار فأنت طالق فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من العصمة السابقة والقائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق مفهوم من ذلك ومن مفهوم الشرط. (نهاية السول ١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>