للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

... الواجب الأول (١) لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به وقصد الامتثال لامتناع التسلسل.

" المسألة الرابعة"

الملجأ إلى الفعل لا يؤمر به ولا بتركه لوجوب الفعل وامتناع الترك. وقد يقال فعل المكلف إما اضطراري وإما (٢) اتفاقي كما سبق. ولا شيء منهما باختياره. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكليف المكره.

" المسألة الخامسة"

المأمورا إنما يصير مأمورًا بالفعلِ حال وقوعه لا قبله، خلافًا للمعتزلة.

والموجود قبله إعلام بأنه يصير مأمورًا.

لنا: إن الفعل قبل وقوعه ممتنع، وإلا تناول الأمر زمان الإِمكان.

والمثل مندفع، لأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقوعه بها.

لا يقال: إنه في الزمان الأول (٣) مأمور بإيقاع الفعل في الزمان الثاني،


= د - رواه أبو داود في باب ما عني به الطلاق والنيات ٣٠٧.
هـ - رواه النسائي في باب النية في الوضوء ١/ ٢٤، وفي باب النية في اليمين ٢/ ١٤٤.
و- رواه ابن ماجة في باب الزهد ٣٢١.
ز - رواه الدارقطني ١٩.
ح - رواه أحمد في مسنده ص ٢٥، ٤٣.
ط - الطيالسي ص ٩.
ك - البيهقي ٤١ - ٢١٥.
ي - ابن الجارود ص ٣٨.
والأحاديث في النية يتعذر حصرها مع تفاوت ألفاظها ذكرها ابن حجر في الفتح ١/ ٩، انظر نصب الراية للزيلعي ١/ ٣٠١.
(١) المقصود بالواجب الأول: النظر المعرف لوجوب المعرفة وذلك؛ لأنه يمتنع من الناظر قصده؛ لأن المعرفة تأتي متأخرة عن النظر.
(٢) وفي "ب، د، هـ" أو.
(٣) وفي "ب" الماضي بدل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>