للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (١) أيام أقرائك" (٢). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (٣) مع عدم الصحة.

احتجوا: بأن النهي عن (٤) غير المقدور عبث.

وجوابه: النقض بالنهي المذكور (٥) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (٦) كقول الموكِّل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (٧).

" المسألة السادسة"

المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.

لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورًا.

احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزنِ على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.


(١) وفي "جـ" في أيام.
(٢) حديث فاطمة بنت أبي حبش هذا متفتي عليه بلفظ. قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. فقال: "لا إنما ذلك عِرقٌ وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا أدبرات فاغسلي عنك الدم وصلي". ولم أعتز عليه باللفظ الوارد. نصب الراية ١/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ١/ ٤٩.
(٣) رواه الطبراني والبزار ومالك واسحاق بن راهويه وعبد الرزَّاق في المصنف ولفظه عند عبد الرزاق: "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحَبَلة". قال ابن حجر: سنده قوي ورمز له السيوطي بالصحة. نصب الراية ٤/ ١٠، فيض ٦/ ٣٠٧، الفتح الكبير ٣/ ٢٧٨.
الملاقيح: ما في بطونها. والمضامين ما في أصلابها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة.
(٤) وفي "أ" (عين) بدل (غير).
(٥) يعني بالنهي المذكور. النهي الوارد في الحديثين المتقدمين لأن النهي فيهما ثابت مع الامتناع.
(٦) وفي "أ" (الفسخ) بدل (النسخ).
(٧) وفي "جـ" المقدور.

<<  <  ج: ص:  >  >>