للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأين (١)، وحيث، أو بغيره. كالجمع مع الإِضافة أو الألف واللام، وكالنكرة مع النفي وعمومه عرفًا كتحريم الأمهات، فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع عرفًا وعمومه عقلًا. كما يذكر الحكم بعد سؤالٍ بلفظ عامٍ، أو يقرن (٢) به علته، وكدليل الخطاب (٣) عند من يقول بعمومه.

" المسألة الثالثة" (٤)

الماهية من حيث هي لا واحدةً ولا لا واحدة (٥). ولا كثيرة ولا لا كثيرة (٦). وكذا سائر القيود. فاللفظ الدال عليها من حيث هي: هو المطلق والدال عليها، مع كثيرةٍ معينة (٧)، هو لفظ العدد، ومع كثرةٍ غير (٨) معينة هو اللفظ العام. ومع وحدةٍ معينة المعرفة، ومع وحدةٍ (٩) غير معينة النكرة.


(١) وفي المحصول (أنى) بدل (أين).
(٢) وفي "ب" قرن.
(٣) مثال دليل الخطاب (في سائمة الغنم الزكاة) يدل على أنَّه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة ويسمى مفهوم المخالفة.
(٤) خلاصة هذه المسألة هو التفريق بين المطلق والعام وبين المعرفة والنكرة وألفاظ العدد.
المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي. كالإِنسان الدال على الماهية، بغض النظر عن العوارض. وأما إذا كانت العوارض ملحوظة، فهناك أربعة أقسام:
أ - الوحدة المتعينة وتسمى المعرفة.
ب - الوحدة غير المتعينة وتسمى النكرة.
ج - الكثرة المتعينة وتسمى ألفاظ العدد.
د - الكثرة غير المتعينة وتسمى العام.
والمعرفة والنكرة لم يذكرهما الإِمام الرازي في المحصول، وذكرهما القاضي الأرموي - رحمه الله -.
(٥) سقط من "ب، د" ولا لا واحدة.
(٦) سقط من "ب، د" ولا لا كثرة.
(٧) وفي "ب، د" (هي) بدل (هو).
(٨) سقط من "أ، جـ، هـ" كثرة.
(٩) سقط من "أ، جـ، هـ" وحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>