للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أنهما في المفرد (١)، لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.

د - التمسك بصحة الاستثناء.

هـ - يصح انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكَّر والمنتزع منه أكثر (٢).

احتجوا: بانه لو كان للعموم لزم الاشتراك أو المجاز في استعماله في (٣) العهد، وفي قولهم: جمع الأمير الصاغة.

و- لكان إيراد الكل أو البعض (٤) عليه تكراراً ونقضاً.

والجواب عن:

أ (٥) - أنه للأظهر عند السامع من العهد والكل ولا اشتراك (٦) ولا مجاز.

وقد يقال: هو في العهد مجاز لتوقفه على قرينة العهد.

ب - أنه تخصص بالعرف.

جـ - أن لفظ الكل تاكيد ولفظ (٧) لبعض تخصيص.

فرع: الجمع (٨) المعرَّف بالِإضافة كهو (٩) باللام والكناية (١٠) يتبع


(١) سقط من "أ" في المفرد.
(٢) مثال انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكر قولنا: (رجال من الرجال) وصحة هذا يدل على أن الجمع المعرَّف للعموم.
(٣) وفي "جـ، د" (للعهد) بدل (في العهد).
(٤) مثل رأيت كل الناس- فتعتبر كل تكراراً- ورأيت بعض الناس فتكون بعض نقضاً؛ لأن الناس
تدل على العموم وبعض تدل على الخصوص.
(٥) لا يوجد ترقيم فيما تقدم وهذه أجوبة عن أدلة الواقفية وأبي هاشم.
(٦) في "ب" (الاشتراك) بدل (لا اشتراك).
(٧) سقط من "أ" لفظ.
(٨) سقط من "ب، د، هـ" الجمع.
(٩) يعني كالمعرف باللام في إفادته للعموم.
(١٠) وذلك مثل فعلوا فيكون ضمير الجماعة للاستغراق، إذا كان يعود إلى لفظ يفيد الاستغراق.
ولا يكون للاستغراق إذا كان يعود للفظ لا يفيد الاستغراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>