للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- المقتضي للحكم في هذا البعض موجود، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فردٍ والمعارض (١) الموجود، وهو عدم الحكم في غيره لا يعارضه. إذ عدم الحكم في فردٍ لا ينافي ثبوته في آخر.

جـ- تمسك عثمان بن عفان (٢) رضي الله عنه بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣). في الجمع بين الأختين في ملك اليمين (٤) مع أنه مخصوص بالأخت والبنت ولم ينكره أحد من الصحابة.

احتجوا: بأن العموم إذا لم يرد لم يكن البعض أولى من الآخر.

وجوابه: أن الباقي أولى.


(١) وفي "جـ، د، هـ" العارض.
(٢) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أهل الشورى الستة. ولد بمكة قبل الهجرة بسبع وأربعين عاماً، من السابقين في الِإسلام، جهز نصف جيش العسرة، بذل فية ٣٠٠ بعير بأقتابها وأحلاسها وألف دينار، أتم جمع القرآن، فتحت في زمانه الفتوحات، تزوج ابنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، له عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مائة وستة وأربعون حديثاً، قتل مظلوماً بعد حصار دام
أربعين يوماً وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة، مناقبه كثيرة، أفرده بمصنفات كل من شيخنا الصادق العرجون وطه حسين ومحمد جاد المولى، له تراجم في الأعلام ٤/ ٣٧٢، حلية الأولياء ١/ ٥٥، اليعقوبي ٢/ ١٣٩، الطبري ٥/ ١٤٥، صفوة الصفوة ١/ ١١٢، تاريخ الخميس ٢/ ٢٥٤، الرياض النضرة ٢/ ٨٢.
(٣) [النساء: ٣].
(٤) أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلاً سأل عثمان بن عفان في الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟. فقال: "أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك".
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبيِ - صلى الله عليه وسلم - أراه علياً رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعله لجعلته نكالاً، وفي رواية أخرى: (فإنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد). ومن هذا يظهر أن قوله: ولم ينكره أحد من الصحابة، ليس بصحيح، ولم يرَ الجمع بين الأختين في ملك اليمين جمع من الصحابة. انظر الدر المنثور ٢/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>