للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن (١):

أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.

ولقائلٍ أن يقول (٢): هذا يقدح في أصل القياس.

ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.

جـ- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.

ولقائلٍ أن يقول (٣): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.

د- أن (٤) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.

وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (٥)، فلو قال الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان تقدم الكل فلا يشترط به إلا (٦) بما يليه.


(١) أي الجواب عن "أ" من أدلة الشافعي. والجواب يتضمن عدم التسليم أنه في الشرط والاستثناء بالمشيئة يعود للكل، فمنع حكم الأصل، ثم منع وجود الجامع بينهما.
(٢) خلاصة هذا الاعتراض أنه لما منع الإمام الجامع، وهو عدم الاستقلال، بحيث أنه غير معتبر؛ لأنه لا يقتضي الاشتراك في كل الأمور ألزمه القاضي بأن هذأ يلزم منه عدم صحة قياس مطلقاً، وَردَ هذا الاعتراض التستري بأن كلام الِإمام لا يقدح في أصل القياس، ومفاده أنه لا يلزم من اشتراك الشيئين في بعض الوجوه اشتراكهما في حكم وإنما يلزم لو كان الوصف معتبراً.
(٣) في هذا الاعتراض استضعف القاضي الأرموي ما أجاب به الِإمام الرازي على دليل الشافعي بقبح تكرار الاستثناء. وقال القاضي كان ينبغي للِإمام أن يكون جوابه بالمعارضة بمثل معارضة الشافعي، وهو أنه لو أراد المتكلم عوده للأخير فقط كيف نميزه عن كونه عائداً للأول والأخير؛ لأنه سيكون اللفظ واحداً في الحالتين فلا بد من التفريق في العبارة بين قصد عوده للأخيرة فقط، أو قصد عوده للكل.
(٤) يوجد زيادة في "أ، هـ" (عدم).
(٥) وفي " ب، د" المشيئة.
(٦) وفي"أ" (فيه) بدل (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>