للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ثانيها: معارضة نص سيبويه بنص الكسائي (١) وأما العوامل فهي معرفات.

وعن ثالثها: أن ذلك للفسادين المذكورين (٢).

ولقائل ان يقول (٣): الاستثناء الثالث لا يلغو بعوده إلى الكل. نعم يساويه عوده إلى ما يليه في الِإفادة.

وعن رابعها: منع ظهور ذلك.

وعن أول وثاني (٤) أدلة المرتضى ما سبق في العموم (٥).

وعن ثالثها: أن الحال والظرفين تعود إلى الكل عند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية. سلمنا التوقف لكن بمعنى لا ندري. سلمنا بمعنى الاشتراك فلم يلزم ذلك في الاستثناء، ولا يلزم من اشتراكهما فيما (٦) ذكر اشتراكهما في كل الأحكام.


(١) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان من أولاد بهمن بن فيروز الأسدي.
ويعرف بالكسائي، لأنه أحرم في كساء وهو من أسرة فارسية الأصل أخذ عن الخليل بن أحمد. أصبح إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب وأحد القراء السبعة المشهورين. له معاني القرآن، الكامل والمقتضب والاشتقاق، توفي بالري بعد عام ١٨٢ هـ. له ترجمة في الأنساب ص ٤٨٢، أنباء الرواة ٢/ ٢٥٦، إعجام الأعلام ١٧٣، جواهر الأدب ٢/ ١٧٩، وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٥، البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ١٥٦، مراتب النحويين ص ٧٤.
(٢) والفسادين هما: لزوم الالغاء ولزوم التناقض باجتماع النفي والإثبات، لو أرجعناه للكل في تلك الصورة، وقد تقدم هذا في المسألة السادسة المتقدمة قبل قليل.
(٣) خلاصة اعتراضِ القاضي الأرموي: أنه يوجد صورة لا يلغو فيها بعوده للكل وهي: له علي عشرة إلاَّ ستة إلَا أربعة إلا ثلاثة. وذلك أن الواجب بالاستثناء الثاني ثمانية. وتصبح بالاستئناء الثالث خمسة ويمكن عوده للأخير فقط؛ فيكون الباقي بالاستثناء الأول أربعة، وإذا عاد الثالث للثاني يكون الباقي ثلاثة.
(٤) جميع النسخ لم تذكر "ثْاني" وفي المحصول مذكور.
(٥) تقدم الجواب عن حسن الاستفهام في العموم: أنه ليس دليل الاشتراك، وكذلك عن الدليل الثاني: أن الاستعمال لا يدل على الحقيقة.
(٦) أي اشتراكهما في وصف الفضْلة إذ الوصف ليس مناسباً للحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>