للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الثانية" (١)

مذهب الراوي لا يخصص (٢) عند الشافعي، خلافًا لعيسى بن أبان.

وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.

لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلًا فلا يعارض مقتضى العموم.

احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملًا لذَكَرهُ إزالةً للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعًا اقتضى التخصيص.

وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذِكْرِه اشتهاره.

" المسألة الثالثة"

لا يخص العام بذكر بعضه (٣) خلافًا لأبي ثور.

لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص منافٍ.

احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (٤) العموم.


(١) في "جـ" (تنبيه) بدل (الثانية).
(٢) مثال ذلك: ما رواه أبو هريرة في الصحيح من حديث غسل الِإناء سبعًا، وروى أنه كان يغسله ثلاثًا. هذا ما أورده الإمام في المحصول مثالًا. وهو لا يصح حيث أن السبع ليس من ألفاظ العموم والمثال الصحيح "من بدل دينه فاقتلوه" وراويه ابن عباس ومذهبه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
(٣) مثال ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إيهاب دبغ فقد طهر". وقوله في شاة ميمونة: "دباغها طهورها".
(٤) وفي جميع النسخ ما عدا (هـ) ينفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>