للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الأول" في المجمل "وفيه مسائل"

" المسألة الأولى"

الدليل الشرعي إما أصل أو مستنبط منه، والثاني هو القياس ولا يمكن فيه إجمال والأول (١) إن كان قولًا أمكن إجماله عند استعماله في جميع ما وضع له (٢)، كالمشترك والمتواطئ إذا أُريد به واحدٌ ولا يدل على عينه، وعند استعماله في بعض ما وضع له كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل، أو بدليل منفصل مجمل، وعند استعماله لا في شيء مما وضع له كالألفاظ الشرعية إذا لم يعلم عين ما نقلت إليه والتي تعذرت حقائقها وتساوت مجازاتها.

وإن كان فعلًا أمكن إجماله إذا لم يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.

" المسألة الثانية"

جاز ورود المجمل في الكتاب والسنّة لوروده في آية العدة، وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ} (٣).

احتجوا: بأن المجمل إن لم يبيَن لزم تكليف ما لا يطاق، وإن بُيِّن كان


(١) وفي "هـ" الأصل بدل الأول وكلاهما صواب.
(٢) سقط من "أ" له.
(٣) [الأنعام: ١٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>