للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطويلًا بلا فائدة، ومخلًا بالفصاحة وموجبًا للحيرة، لجواز وصول المجمل دون البيان إلى المكلف.

وجوابه على أصلنا: أن الله تعالى يفعل ما يشاء. وعلى أصل المعتزلة لعل في إرداف المجمل بالبيان مصلحة لا نعلمها.

" المسألة الثالثة"

إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان تقتضي الِإجمال عند الكرخي.

وعندنا تفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الأعيان فتحريم الميتة تحريم أكلها، وتحريم الأمهات تحريم الاستمتاع بهن (١).

لنا وجوه:

أ - أن سبق الذهن في العرف إلى هذه المعاني يدل على كونها حقائق عرفية.

ب - قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا (٢) ثمنها" (٣). يدل على أن تحريم الشحوم تحريم أنواع التصرف المعتاد فيها.

جـ - ملك الدار يفيد حل السكنى والبيع، وملك الجارية حل الوطء والاستخدام والبيع وإذا أجاز ذلك في إضافة الملك جاز في إضافة التحريم.


(١) في "أ، ب، جـ" (بها) بدل (بهن).
(٢) سقط من "هـ" وأكلوا ثمنها.
(٣) متفق عليه. وهو جزء من حديث أوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولا يوجد فيه لفظ "لعن" بل الموجود "قاتل" ورواه كثيرون منهم أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث جابر. والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عمر، انظر الفتح الكبير
٢/ ٢٨٢، فيض القدير ٤/ ٤٦٦، بلوغ المرام ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>