للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعلم أنه ليس بشرط ولا واجب. أو يسكت عن حكم الحادثة بعد السؤال عنه فيعلم أنه لا حكم فيها للشرع. أو بتناول الخطاب له ولأمته فيترك قبل فعله فيعلم تخصيصه منه أو بعده فيعلم نسخه في حقه. فإن علم أن حكم الأمة كحكمه علم نسخه في حقهم وإلا فلا. واعلم أن الفعل لا يدل على الوجوب والترك يدل على عدمه.

" المسألة الثالثة"

قيل: لا يجوز وقوع الفعل بيانًا. فإن عنى به أنه لا يجوز في العقل أصلًا فهو باطل، فإنه عليه السلام بيَن الصلاة والحج بفعله وقال: "خذوا عني مناسككم" (١). وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢). وهو أدل عليهما من الوصف. وان عنى افتقاره إلى قوله: "هذا الفعل بيان لهذا المجمل" فمسلم لكن المبين هو الفعل (٣) لتعليق الفعل بالمجمل. وان عنى به أنه لا يجوز في الحكمة (٤) فأصلنا يأباه. وعلى أصل المعتزلة يجوز كون البيان بالفعل أصلح.

احتج: بأن الفعل يطول فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.

وجوابه: أن القول قد يكون أطول.

" المسألة الرابعة"

القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانًا، فالبيان هو الأول والثاني تأكيد، وإن تنافيا فيه كقوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف


(١) رواه مسلم عن جابر بلفظ: قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، نصب الراية ٣/ ٥٥.
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره، انظر فتح الباري ٢/ ١١١.
(٣) في "ب، جـ، د" الفعل والقول.
(٤) في "أ" (الحكم) بدل (الحكمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>