للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخصص عليه كما أن ظن نزول المطرِ من الغيم الرطب شتاءً، لا يمنع تخلف المطر عنه وإلا كان الظن يقينًا (١).

جواب آخر: إن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام واحتمالها سواء، فصار كالمجمل والمتواطئ وليس هذا عدولًا إلى القول بالاشتراك، إذ اللفظ وحده يفيد العموم إلا أن شرطه عدم المخصص والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

ولقائلٍ أن يقول (٢): الِإفهام بمعنى إفادة ظن (٣) الظاهر إرادة ظن الكاذب وأنه ممتنع. وأما تسوية الاحتمالين (٤) ممنوع لا كالمجمل والمتواطئ.

ب (٥) - أن اللفظ (٦) المعيِّن للوقت (٧) يفيد اليقين بقرائن. فإن لم يوجد قرينة وحصر الوقت المدلول عليه باللفظ غلب على الظن إفادة اللفظ الوجوب فيه، والظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بالعموم.


(١) في "أ" نفيًا.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي: أنه موجه لفرع "ب" من الدليل الأول وللدليل الآخر من أدلة الِإمام الرازي - رحمهما الله تعالى - وفيه منع الِإرادة بالِإفهام إفادة الظاهر، لأن فيه إغراء على الجهل، وكذلك إرادة الظن الكاذب تستلزم الِإغراء أيضًا، وهو ممتنع على الله، وبالنسبة للدليل الآخر منع استواء الاحتمالين، حيث إن أحتمال عدم المخصص راجح على وجوده، إذ
الأصل عدمه.
قلت: وهذا يمكن دفعه بقولهم: ما من عام إلا وقد خصص ولم يمثلوا للعام الباقي على عمومه إلا بأمثلة معدودة كقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
(٣) سقط من "أ، ب، د" ظن في الموضعين.
(٤) في "أ، ب" تسويته بين احتمالين.
(٥) في "جـ" وعن جـ.
(٦) هذا جواب عن الدليل الثاني من أدلة أبي الحسين البصري المبدوء بقوله: ما جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل.
(٧) في "ب" اللفظ المعين المؤقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>