للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبداً. وفي البقرة التي امروا بذبحها (يكون ذلك سنةً أبداً) ثم انقطع ذلك عندهم. وفي قصة دم الفصح (أمروا بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجاً (١) ولا يكسروا منه عظماً ويكون لهم هذا سنة أبداً). ثم زال ذلك التعبد. وفي السفر الثاني: (قربوا إليَّ كل يوم خروفين خروفاً غدوة وخروفاً عشية قرباناً دائماً لاحقاً بكم) فكذلك ههنًا.

جـ- أنه نص على دوامه وأنه ينسخه في الجملة. وهو قول أبي الحسين في وجوب البيان الِإجمالي.

قوله وجب أن تنقلا بالتواتر. قلنا: نعم لو بقي من الناقلين عدد التواتر، لكن بختنصر لم يُبق من اليهود عدد التواتر. أو نقول نص على الأول دون الثاني، وهو قول الجماهير من المعتزلة، ومن أصحابنا فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

قوله: يلزم التلبيس. قلنا: سبق الجواب عنه في مسألة تأخير البيان عن الخطاب.

" المسألة الرابعة"

يجوز نسخ القرآن خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني (٢)


(١) في "ب" (مملوحاً) بدل (ملهوجاً).
واللحم الملهوج المشوي على النار من مخير نضجٍ. قال الشاعر:
خير الشواء الطيبُ الملهوج ... قد همَّ بالنضج ولمَّا ينضج
وانظر لسان الميزان لابن منظور الإفريقي ٣/ ١٨٥.
(٢) هو محمد بن علي بن مهريزين بن بحر المعتزلي أبو مسلم الأصفهاني له: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وناسخ الحديث ومنسوخه. ولد عام ٢٥٤ هـ، وتوفي عام ٣٢٢ هـ، انظر كشف الظنون ٦/ ٧١، وذكر الأسنوي في نهاية السول عن ابن التلمساني في شرح المعالم: أنه الملقب بالجاحظ، واسم أبيه على ما قاله في المحصول بحر، وفي المنتخب عمر وفي اللمع يحيى (نهاية السول ٢/ ١٧٠) قلت لعله أراد أنه الجاحظ عمرو بن بحر، وهذا غيره وقد ترجمت للجاحظ في ص ٢/ ٩٧ من هذا الكتاب وما نقله الأسنوي عن المحصول موجود في ١/ ٣/ ٤٦٠ في مسالة جواز نسخ القرآن، وما نقله الأسنوي عن اللمع يبدو أنه أخذاً عن القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٦، ولا يوجد في اللمع ولعله في شرح اللمع. وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>