للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا وجوه:

أ- نسخت آية عدة الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشراً واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصاً (١).

ب- نسخت آية الأمر (٢) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتىٍ إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (٣) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق

غير علي (٤) رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} (٥).

جـ- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (٦).


= المسودة ص ١٨٥ يحيى بن عمر بن يحيى. وفي طبقات المعتزلة ص ٢٩٩، ٣٢٣ محمد ابن بحر الأصفهاني، توفي سنة ٣٢٢ هـ، وقال محققه ترجم له معجم الأدباء ١٨، ٣٥، ولسان الميزان ٥/ ٨٩، وشذرات الذهب ٢/ ٢٤٤، وبغية الوعاة ٢٣، والذريعة ٤/ ٢٥٨.
(١) في "ب" ليس اعتداد الحامل حولًا بالحمل، ليكون ذلك تخصيصاً.
(٢) نسخ آية الصدقة قبل مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخرجها الطبري في تفسيره وغيره بأسانيد كثيرة، عن علي بن أبي طالب أنه قال: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تصدقت بدرهم، فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}.
(انظر تفسير ابن جرير الطبري ٢٨/ ٢٢).
(٣) في "أ، د" لا ينفي وهو تصحيف.
(٤) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، توفيت مسلمة قبل الهجرة، كان علي أصغر ولد أبي طالب، كفله الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعيلة لحقت بأبي طالب، وهو أول من آمن به من الرجال إلا أبا بكر، وهو أول من صلى مع النبي بعد خديجة، نام في فراش الرسول ليلة الدار. هاجر وشهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - جميع المشاهد ما عدا تبوك، حيث خلفه الرسول في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي بعدي. قال ابن عبد البر وهذا من أثبت الآثار وأصحها. شهد له عمر بالقضاء فقال: (أقضانا علي وأقرؤنا أبي) قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أخزاه الله، وهو ينادي لصلاة الصبح في مسجد الكوفة لأحد عشر ليلة خلون من رمضان سنة أربعين. انظر الاستيعاب ١٠٨٩، الإصابة ٤/ ٢٦٩.
(٥) [المجادلة: ١٣].
(٦) إشارة لقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>