للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثالث" فيما يظن أنه ناسخ وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

ليست زيادة عبادة على العبادات ولا زيادة صلاة على الصلوات نسخاً وفاقاً، وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الخمس نسخاً لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (١) فإنها تزيل وجوب المحافظة على الوسطى، فإنها تجعلها غيرَ وسطى.

ونقض (٢) ذلك بزيادة عبادة على العبادة الأخيرة فإنها تجعلها غير أخيرة، وتغير عدد العبادات وما ليست (٣) كذلك ليست نسخاً أيضاً، عند الشافعي وأبي علي وأبي هاشم خلافاً للحنفية.

وقيل: إن نفت الزيادة ما دلَّ عليه النص (٤) بدليل الخطاب أو الشرط، كانت نسخاً وإلا فلا.

وقيل: إن غيَّرت الزيادة تغييراً شديداً بحيث لا يجزئ الأصل بعد الزيادة وحده، كزيادة ركعةٍ على ركعتين كانت نسخاً وإلا فلا.


(١) [البقرة: ٢٣٨].
(٢) في "أ" يقضي.
(٣) في "أ" (ليس) بدل (ليست).
(٤) سقط من "ب" النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>