للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوَّزه قوم (١) إذ لا يكون سبيلهم إذا كفروا سبيل المؤمنين (٢) ولا قولهم قول الأمة.

" المسألة الرابعة"

يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لم يكلفوا به، إذ لا يلزم (٣) منه محذور.

وللمخالف: أنَّه لو وقع لكان ذلك سبيلهم فلزم حرمة تحصيل العلم.


(١) لا يتصور إجماع الأمة على الكفر، وقد وردت الآيات والأدلة على نفي ذلك بما لا يدع شبهة، إذ أنَّه لا يجوز خلو عصر من العصور من قائم لله بالحجة والتزام الحق.
(٢) سقط من "ب، د" سبيل المؤمنين.
(٣) في "هـ" فلا يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>