للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل السابع" في حكم الإِجماع

" المسألة الأولى"

جاحد المجمع عليه لا يكفر خلافًا لبعض الفقهاء.

لنا: أن أصل الإجماع مظنون لما سبق فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفَّر إجماعاً. ولأن العلم بالإجماع خارج عن ماهية الإسلام لحكمه عليه السَّلام بإسلام الكفار من غير معرفتهم يكون الإجماع حجة، فكذلك العلم (١) بتفاريعه.

" المسألة الثَّانية"

الإجماع المصادر عن الاجتهاد حجة خلافًا للحاكم صاحب المختصر (٢).

لنا: أدلة الإجماع.


(١) في "أ" (الحكم) بدل (العلم).
(٢) لعله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم، المروزي البلخي السلمي، الشَّهير بالحاكم أبو الفضل، المتوفى سنة ٣٣٤ هـ، فقيه محدث حافظ سمع الحديث بخراسان ونيسابور والري وبغداد والكوفة، ولي القضاء ببخارى ثم ولاه أمير خراسان وزارته، وقتل في ربيع الآخر سنة ٣٣٤ هـ، من آثاره الكافي والمستخلص من الجامع
والمنتقى في فروع الحنفية. وقوله هذا نقله عنه القاضي عبد الجبار بن أحمد على ما في المعتمد ٢/ ٤٩٥.
تنبيه: من سمي بالحاكم كثير وفتشت عن من سمي بالحاكم وله كتاب مسمى بالمختصر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>