للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإفادة في الثَّانية (١) وعدمها في الأولى.

والجواب: الأسئلة الثلاثة لا جواب عنها، والفرق بين الأربعة والخمسة: أن الحاكم إذا لم يعلم الزنا بقولهم، لا يقطع بانتفاء الحجة لجواز كون الأربعة شاهدين للزنا دون الخامس، فوجب البحث بخلاف الأربعة.

وأما أهل القسامة فتحلف عند أهل العراق خمسون من المدَّعى عليهم أنَّه ما قتل ولا عرف قاتلاً. وعند الشَّافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين، كل منهم بحسب ظنه، فمخبر كل منهم غير مخبر الآخر، والحقُّ أن ذلك العدد غير معلوم، إذ لا عدد إلَّا ولا يبعد عقلًا صدور الكذب عنه ولا يتميز (٢) عن الزائد والناقص بواحدٍ فيه.

والمعتبرون ذكروا وجوهاً:

أ - إثنا عشر عدد نقباء موسى عليه السَّلام.

ب - عشرون وهو قول أبي الهذيل لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (٣). وإنَّما خصهم بالجهاد، لأنَّ خبرهم يفيد العلم.

جـ - أربعون لقوله تعالى: وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤) وكانوا أربعين.

د - سبعون لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} (٥).

هـ - ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر (٦).

و- عدد بيعة الرضوان ولا تعلق لشيء بالمسألة.

فإن قيل: لو عرف كمال العدد بالعلم، تعذر الاستدلال به على العلم (٧).


(١) في "جـ" (أو في عدمها).
(٢) في "د" ولا يتميز الزائد عن الناقص.
(٣) [الأنفال: ٦٥].
(٤) [الأنفال: ٦٤].
(٥) [الأعراف: ١٥٥].
(٦) الصواب. ثلاثمائة وعشر وبضع وليس بضع عشرَ.
(٧) في "أ، هـ" (الخصم) بدل العلم. والصَّواب العلم أخذاً من الجواب بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>