للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر الكل أو البعض دائمًا أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلَّا مع قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١).

د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي: تفيد أن الأمر هو الرسول خلافًا للكرخي.

لنا: أنَّه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضًا غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (٢) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه منهم فلا يأمر نفسه.

هـ- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة" (٣). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (٤)، لأنه بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.

و- قوله: عن النبي عليه السلام. قيل يحتمل أنَّه أخبره غيره. وقيل: الأظهر سماعه منه عليه السلام.

ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنَّه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا (٥) يفعلونه مع علمه عليه السلام به وعدم إنكاره عليهم.

ح (٦) - إذا قال قولًا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنَّه قاله عن طريق، وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه عليه السلام.


(١) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٣٦٣) من هذا الكتاب.
(٢) في "ب" قول الصحابي.
(٣) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي وأخرجه الترمذي وغيره (فتح الباري ١٣/ ٣٠٢).
(٤) في (أ، ب) (لا يمنعه) بدل (لا ينفيه).
(٥) سقط من (أ، هـ) كانوا.
(٦) لا يوجد في جميع النسخ "ح" وأثبتناها لجعل ما بعدها قسمًا منفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>