للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أردت غيره فبين كيف، وذلك الغير يكون خارجًا عن القياس، لأنه يتم بإثبات مثل حكم معلوم لآخر بجامع.

ب- قوله: في إثبات حكمٍ لهما يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس.

جـ- الصفة تثبت أيضًا بالقياس كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن أُدرجت (١) الصفة في الحكم، تكرر قوله بجامع حكمٍ أو صفةٍ وإلَّا نقص التعريف.

د- المعتبر في القياس الجامع دون أقسامه، ولو وجب ذكر أقسامه لوجب ذكر أقسام الحكم.

هـ- القياس الفاسد خارج عنه، لأن الجامع متى حصل صح القياس.

وقال أبو الحسين (٢) البصري: (هو تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم فيِ ظن المجتهد). وهو قريب. وأقرب منه: (إثبات مثل حكمِ (٣) معلوم لأخر، لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)، ونعني بالإثبات ما يتناول العلم والظن والاعتقاد، وبالمعلوم متعلق الثلاثة، والمثل تصوره بديهي إذ كل أحدٍ يعلم بالضرورة أن الحار مثل الحار. وقولنا: عند المثبت يتناول القياس الفاسد ولا يخرج عن هذا قياس العكس، كقولنا: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف، لم يصر شرطًا له بالنذر كالصلاة. إذ المثبت بالقياس الملازمة، ولا ينتقص بالتلازم والمقدمتين والنتيجة، إذ نمنع كونهما قياسًا، ولا يكفي تسوية النتيجة للمقدمتين في المعلومية (٤) لتسميتهما (٥) قياسًا، وإلَّا لكان إثبات الحكم


(١) في "أ، هـ " (اندرجت) بدل (أدرجت).
(٢) قد تصرف الأرموي في نقل تعريف أبي الحسين، ولفظه: (تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) حيث أنَّه أضاف كلمة مثل. وأبدل عند المجتهد بقوله في ظن المجتهد.
(٣) حكم: ليست منونة فهي مضافة إلى معلوم.
(٤) سقط من "ب" في المعلومية.
(٥) في "أ، هـ" لتسميته بدل لتسميتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>