للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الآخرين من قال (١) خص المنع بشرعنا, لأن مبناه على الجمع بين المختلفات (٢)، والفرق بين المتماثلات وهو قول النظَّام.

ومنهم من عم المنع زاعمًا أنَّه لا يفيد علمًا ولا ظنًا. وقيل يفيد الظن، لكنه لا يجوز العمل به لأنه قد يخطئ. وقيل (٣) يجوز العمل بالظن، لكن حيث يتعذر النص كالقيم والأروش (٤) والفتوى والشهادات إذ لا نهاية لها, ولا يتعذر النص على هذه الأحكام، فالاكتفاء بالقياس اقتصار على الأدنى مع القدرة على الأعلى. والمختار وهو قول جمهور علماء الصَّحَابَة والتابعين أنَّه

حجة.

لنا وجوه: الأول. قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} (٥) والاعتبار من العبور، يقال عَبَرتُ عليه وعَبَرَ النهر والمعبر لما يعبر عليه، والمعبر ما يعبر فيه (٦)، والعَبْرة: الدمعة، وعبَّر الرؤيا: أي جاوز عنها إلى ما يلازمها. والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فإن قيل: الاعتبار: الاتعاظ إذ لا يقال لمن استعمل القياس العقلي (٧) معتبر، ويقال لمن استعمل القياس الشرعي ولم يتفكر في أمر معاده أنَّه غير معتبر.

وقال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً} (٨) وقال تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} (٩).

ويقال: (السعيد من اعتبر بغيره). والترجيح معنا لأنه أسبق (١٠) إلى


(١) سقط من "د" قال.
(٢) في "أ" بين المختلفين.
(٣) هذا القول نسبه الرَّازيّ لأهل الظاهر انظر المحصول ٢/ ٢/ ٣٤.
(٤) المراد بالقيم والأروش. قيم المتلفات وأروش الجنايات.
(٥) [الحشر: ٢].
(٦) سقط من "هـ" (المعبر لما يعبر عليه).
(٧) سقط من "ب, هـ" العقلي.
(٨) [آل عمران: ١٣].
(٩) [النحل: ٦٦].
(١٠) في "ب" (اشتق) بدل (أسبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>