للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن بيعها (١). وقال ابن مسعود في قصة بروع (٢): أقول فيها برأيي (٣) والرأي هو القياس يقال. أقلتَ هذا برأيك أم بالنص؟ فدلت مقابلته بالنص على أنَّه للاستدلال، فثبت أن بعضهم قال بالقياس، ولم يوجد إنكار من أحدٍ إذ لو وجد لاشتهر, لأنه أصلٌ عظيم في الشرع نفيًا وإثباتًا، فيكون ذلك إجماعًا إذ سكوتهمِ ليس عن خوف, لأنا نعلم شدة انقيادهم للحق سيما ولا رغبةَ ولا رهبَ عاجلًا. كيف وقد اختلفوا في كثير من المسائل، وذلك ينفي الخوف المانع من الخلاف (٤) فهو عن الرضا.

فإن قيل هذه الروايات لا تبلغ التواتر والاستدلال بقبول البعض وتأويل البعض عرف ضعفه. ثم قول عشر: (اعرف الأشباه) معناه: أي لا تخرج من الجنس ما هو منه ولا تدخل فيه ما ليس منه. وقوله: (قس) أي سوِّ بيْن المقدمات. والمطلوب في المعلومية والمظنونيَّة، إذ الرأي هو الروية، أو سوِّ بيْن الأصل والفرع في أن لا يثبت حكم إلَّا بالنص، وتشبيه ابن عباس في

التسمية أي سمى النافلة إبنًا مجازًا واكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٥) فيسمى الجد أبًا مجازًا، ويكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} (٦) لهذا نسبه إلى مفارقة التقوى وتارك القياس لا ينسب إليها، وقولهم في تلك المسائل، لو كان لنصٍ فإنما يجب إظهاره مع شدة تعظيمهم عند حاجة (٧) المناظرة وما اعتادوا الاجتماع

لها، ومع الحاجة لا ينفعه إظهاره إذ خبر الواحد ليس بحجة، وما هو حجة إنما يظهره المستدل (٨) لو كان قويًا ظاهرًا ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه.


(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ٦٤) من هذا الكتاب.
(٢) في "هـ" التزويج وفي باقي النسخ البروع.
(٣) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ١٢٦) من هذا الكتاب.
(٤) سقط من"أ" المانع من الخلاف.
(٥) [النساء: ١١].
(٦) [النساء: ١١].
(٧) في "هـ" عند حاجة لا لمناظرة.
(٨) سقط من "ب" المستدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>