للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبن زوجة أخيك ولبن أختك (١)، وأوجرت المرتضعة دفعةً فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.

" المسألة الثانية"

لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإِعطاء (٢) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (٣)، ولأن بعض (٤) الصحابة قبل الفرق. شافه (٥) عمرٌ عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئاً. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (٦) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (٧)، وفرق علي رضي الله عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (٨) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحدٌ فكان إجماعاً.


(١) في "د" ابن أخيك.
(٢) في جميع النسخ ما عدا "د" العطاء.
(٣) في "د" فيكون هو الراجح وفي "أ، هـ" فتكون العلة هو الراجح.
(٤) عبر الرازي بالإجماع على قبول الفرق وعبارة الأرموي أدق.
(٥) في المحصول (شاور) بدل (شافه)، المطبوعة ٢/ ٢/ ٣٧٦.
(٦) سقط من "ب" غرة.
(٧) أخرج القصة عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن. وأخرجه البيهقي من حديث سلام عن الحسن البصري. قال: "أرسل عمر إلى امرأةٍ مغيبةٍ (غائب عنها زوجها) كان يُدخل عليها فأنكر ذلك. فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح صيحتين فمات. فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أنه ليس عليك شيء وإنما أنت مؤدب فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك.
أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر علياً أن يقيم عقله على قريشٍ" والحديث منقطع بين الحسن البصري وعمر بن الخطاب. وذكره الشافعي بلاغاً عن عمر.
(نصب الراية ٤/ ٣٩٦، تلخيص الحبير ٤/ ٣٦).
(٨) سقط من "ب" فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>